وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حكم تخفيف اللحية]
س - ما حكم قص اللحية أو تخفيفها؟
ج- يحرم حلق اللحية أو تقصيرها أو أخذ شيء من جوانبها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {قصوا الشوارب ووفروا اللحى} .
واللحة اسم للشعر النابت على اللحيين والذقن دون ما نبت تحت الحنك أو على الوجنتين ونحو ذلك.
الشيخ ابن جبرين
* * * *
[حكم صبغ اللحية بالسواد]
س - ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود، وهل يأثم من فعل ذلك أو لا، وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟
ج- تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جئ بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {أذهبوا به إلى بعض نسائه فتغيره بشيء (وجنبوه السواد) } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأحمد قال، - صلى الله عليه وسلم -، " لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه " تكرمه لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً فقال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {غيروها وجنوبه السواد} ، وقال، - صلى الله عليه وسلم -، {أن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم} ، رواه أحمد وأبو دواود النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، وأما الفرق بين حلق