للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يريد أن يحج عن أشخاص ولا يعرف أسماء بعضهم]

س يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد ما بين رجال ونساء ولم أعرف أسماء البعض منهم وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من يحج لهم على حسابي الخاص؟.

ج إذا كان الأمر كما ذكر، فمن عرفت اسمه من النساء والرجال فلا أشكال فيه ومن لم تعرف اسمه فلا يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأخوال على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الإسم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[تغير النية في الحج]

س رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بداله أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز ذلك أم لا؟.

ج الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير، لا في الطريق ولا في عرفة ولا غير ذلك بل يلزمه تكميله لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) .

فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغيره بعد الإحرام.

اللجنة الدائمة

***

من توكل في الحج عن غيره فعجز له أن يوكل غيره..

س قبل أربع سنوات تسلم أحد الأشخاص من أحد المطوفين بدلاً عن حاج في الخارج إلا أنه لم يقم بأداء فريضة الحج عن هذا الشخص نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، والآن هذا الشخص يريد أن يؤدي فريضة الحج لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه ولكنه مستعد أن يدفع ويُبريء ذمته. علماً بأن المطوف الذي وكله بأداء الحج غير موجود ولا يعلم مكانه.

ج إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه يجزيء المذكور أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه (فاتقوا الله ما ستطعتم) .

وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>