للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صداقها لقوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} . ولا يجوز ذلك من حال المرض لكونه يعتبر وصية لوارث.

الشيخ ابن جبرين

* * * *

[هبة الزوج]

س - زوجتي عقيم وأنا كذلك وأهلي يكرهونها فعمدت فعمدت إلى بيعها ربع منزلي حتى لا يخرجونها بعد وفاتي، فإذا كان ذلك محرما فماذا أفعل للتكفير عن ذنبي؟

ج- إذا كانت قد دفعت لك الثمن الذي بعتها به ربع المنزل فلا مانع فيكون لها هذا الجزء بالملكية ويكون لها جزء بعد موتك بالإرث وحينئذ لا يستطعيون إخراجها، وإذا كان ذلك هبة منك لها بدون ثمن وهي تستحق ذلك لإحسانها معك ولصبرها عليك فلك ذلك أيضاً ولا يستطيع أهلك أن يخرجوها وقد وهبتها هذا المال أو هذا الجزء، وعلى كل حال لا بأس بذلك لهذه الأسباب ونحوها.

الشيخ ابن جبرين

هبة الأخت

س - أبي متوفي منذ مدة ويوجد لدينا بيت باسمه وقررنا بيعه وتقسيم التركة وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي لمساعدتي على الزواج علما أنها متزوجة وفي حالة ميسرة هي وزوجها فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج - لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصبيها من البيت مساعدة لك في الزواج إذا كانت رشيدة، لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.

كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>