للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من قتل مسلما متعمدا]

س - قال الله - تعالى - " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ". الآية. ذكر الله من قتل مؤمناً ولم يذكر من قتل مسلماً فهل إذا قتل شخص مسلماً يكون جزاؤه جهنم أو لا؟

ج- نعم من قتل مسلماً فجزاؤه جهنم، لأن باطل القتيل إذا كان موافقا لظاهرة كان مؤمناً أيضاً فقتاله مستحق للوعيد الأخروي، بنص الآية، وإن كان باطنة مخالفاً لظاهرة فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهرة وليس لنا أن ننقب عن باطنة وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه، ولما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وثبت عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أنه قال بعثنا رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا فملا غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتله، فلما قدمنا بلغ النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال " يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ". رواه البخاري ومسلم، فلم يعتبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ما ظنه أسامة - رضي الله عنه - في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعاً من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ الإنكار من نفس أسامة مبلغاً عظيماً فقال تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجري عل الظواهر وأن من قتل مسلماً متعمداً فو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار، إلا إذا كان قتله إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمرو الثلاثة التي ذكرها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بقوله " لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، " والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".

اللجنة الدائمة

* * *

[عقوبة قتل الغيلة]

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>