للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف ما أعد للاستعمال أو السكن كهذه الأرض. فأما النقود المودعة في البنك فإنها تزكى ما دامت نقوداً ولو أعدت لغرض خاص كبناء سكن أو زواج أو شراء حوائج خاصة. ومقدار الزكاة في المائة اثنان ونصف أي في الألف خمسة وعشرون فقط.

الشيخ ابن جبرين

***

[زكاة الأرض]

س ـ أمتلك قطعة أرض، ولا أستفيد منها، وأتركها لوقت الحاجة، فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ .. وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة؟

ج ـ ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها. وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة.

الشيخ ابن عثيمين

***

[زكاة الأراضي المعدة للتجارة]

س ـ ما حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء؟

ج ـ تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) . وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه قال ((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)) . بذلك قال جمهور أهل العلم. وهو الحق

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

اللجنة الدائمة

***

[الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة]

س ـ منحتني البلدية أرضاً من أراضي ذوي الدخل المحدود، وذلك منذ ثلاث سنوات، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة، حيث إن موقعها غير مناسب لي، والسؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>