س - هل حديث رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، في الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع أو أنه يختص بالإبل التي قل ما ترعى بالنهار وتحفظ بالليل؟
ج- أولا الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولفظه عند أبي داود، عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضاربة، فدخلت حائطاً فافسدت فيه فكلم رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وروى أبو داود أيضاً من طريق آخر، عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته من طريق آخر، فقضى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.
ثانيا هذا الحديث ورد عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن سبب خاص وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره ولكن لفظه عام، لأن عبر باللفظ الماشية، حيث قال إن حفظ الماشية بالليل على أهلها وإن على أهل الماشية ما أصابت، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه، فيشمل لفظ الماشية فيه الأغنام والأبقار.
ثالثا كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقالوا يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلاً، ولا يضمن ما أصابته نهاراً، قال الشافعي أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجال، وجعله هؤلاء مخصصاً لعموم