للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ولاثة أساع الجنيه ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً.

الشيخ ابن باز

***

[زكاة العقار المؤخر]

س ــ لي عقار وله دخل غير سنوي، يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنوياًّ، وعندما تصرف الأجرة أحب أخراج ما عليّ من الزكاة المفروضة

فهل المؤجر شهرياًّ تجب الزكاة في أجرته؟

ج ــ العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه نصاباً، وتمام الحول من حين تملكه، ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلاَّ إذا كان صاحبه قد اشتراه، فراراً من زكاة قيمة معاملة له بنقيض قصده.

الشيخ ابن باز

***

[زكاة الدور والسيارات]

س ــ رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدّخر أي ثمن في سنة كاملة، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور وما مقدار دفعه؟. . .

ج ــ إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة فالواجب عليك زكاة قيمتها كلما حال عليه الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت أو في وجوه البر، أو حاجات أخرى، قبل أن يحول الحول، فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث. ولما

روى أبو داود ــ رحمة الله عليه ــ بإسناد حسن عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بالصدقة فيما يعد للبيع.

الشيخ ابن باز

***

[زكاة السيارات المعدة للأجرة]

س ــ كيف تخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة؟ أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟

ج ــ مادامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>