للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التصديق بقيمة المنذور]

س - نذرت أن أحفر بئراً في سبيل الله ولم أوفق، والآن أردت أن أغير نيتي لأتصدق بما كنت نذرت به لوجه الله، فهل أكون قد وفيت بنذري أم لا؟

ج- يلزم الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله وقدر الناذر على الوفاء بنذره، لأن الله - تعالى - أمر بالوفاء بالنذر، وأثاب على ذلك، قال - تعالى - " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وقال - تعالى - " يوفون بالنذر ". وقال، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". فهذا الرجل عليه الوفاء بحفر البئر التي نذرها وتكون مسبلة للمسلمين، فإذا لم يستطع أو لم يجد موضعا لائقاً أو منعته الدولة أو الرؤساء أو الأهالي جاز له العدول عن ذلك إلى أقرب ما يشابهه فإن لم يقدر لزمه التصدق بمبلغ تكاليف حفر البئر وما يلحق به وتكون الصدقة على المجاهدين والمساكين وذوي الحاجة، والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين

* * *

[نذر الإنسان بينه وبين نفسه ليس ملزما]

س - منذ حوالي سنة كنت أمر بمشكلة صعبة جداً، وعاهدت الله بيني وبين نفسي إن انتهت المشكلة أن أحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، والحمد لله انتهت المشكلة على أكل وجه، فبدأت أحفظ القرآن، ولكن لم أتمكن إلا من حفظ جزأين فقط، وأخشى أن لا أقدر على حفظه وقد عاهدت الله - عز وجل - سؤالي هل علي شيء لو لم أقدر على حفظ القرآن كله، وأنا أعلم أن لا دين لمن لا عهد له؟

ج- حيث أن هذه المعاهدة سرية بينك وبين نفسك فإنها لا تعطي حكم النذر الذي يلزم الوفاء به، لكن ننصحك بأن تحاول إكمال حفظ القرآن الذي بدأت فيه وأن تكرس جهدك وتكرر القراءة وتخصص لها زمناً كافياً ومن جد وجد ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، والله الموفق.

الشيخ ابن جبرين

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>