للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم اقتناء الكلب في البيت]

س - إن لدينا في البيت كلبا - أنثى - جلبناه وكنا لا نعرف حكم اقتناء الكلاب بدون حادة وبعد أن عرفنا الحكم طردنا الكب ولم يذهب لأن ألف البيت ولا أريد قلته، فما هو الحل؟

ج- مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها فإن من اقتنى كلباً - إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث - انتقص من أجره كل يوم قيراط وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يإثم بذلك لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم أي على ما رتب عليه ذلك.

وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب وهي خبيثة ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهما بالتراب. حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد.

فالكلاب نجس خبيث ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة. يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ولو نظفت بالبحر ما نظفت لأن نجاستها عينية، ثم هم يخسرون أموالاً كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم وقد نهى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن إضاعة المال.

فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله - عز وجل - وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم، أما من احتياج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بذلك.

بقى الجواب على سؤال نقول له أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأنت لست مسئولاً عنها، لا تبقها عندك ولا تؤويها ولعلها إذا بقيت هكذا خلف الباب لعلها تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأتي غيرها من الكلاب.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>