للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً ــ يعني الطعام ــ يُضْرَبون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. . .

الشيخ ابن باز

***

[هذا العقد صحيح]

س شخص أخذ من آخر مبلغ عشرة آلاف على أن يشتري له مقابلها سيارة وذلك بعد سنة من استلام عشرة الآلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا؟

ج إذا كان الواقع كما ذُكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوماً، فالعقد صحيح.

اللجنة الدائمة

***

[حكم أخذ العربون]

س ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع، وصورته أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري.

ج لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. .

الشيخ ابن باز

***

[لاشيء عليك لجهلك بالحكم]

س أعمل بالسعودية، وأقوم بتحويل مبالغ إلى بلدي السودان عن طريق شخص يسلمني ريالات سعودية، فأعطيه ورقة لعميلي في السودان ليعطيه مقابلها جنيهات سودانية، فيستفيد كلانا من فرق العملة، ثم أرسل الريالات إلى البنك الدولي في أمريكا، ونحولها بعد ذلك إلى السودان فيكون بذلك الدولار دولارين، ماذا أفعل بعد أن عرفت أن هذا حرام، خاصة وأنني تزوجت من هذه الأموال وعندي مشروعات وعقارات منها.

ج صحيح أن في هذه المعاملة شيء من المحظورات، منها أن من شرط الصرف أن يكون يداً

<<  <  ج: ص:  >  >>