س - ما حكم التصوير؟ وما هي الأحاديث التي جاءت في ذلك وهل هناك فرق بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها على الراجح من قول العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ج- التصوير هو عمل صورة للحيوان الحي المتحرك باختياره كالإنسان والدابة والطير ونحو ذلك وحكمه أنه محرم شرعاً والدليل عليه ما ورد من الأحاديث الكثيرة في ذلك ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون} وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، {إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم} متفق عليه. ولهما عن ابن عباس عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ} وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس نفس يعذب بها في جهنم} وعن أبي طلحة مرفوعاً {لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل} رواه مسلم. وهذه الأحاديث ونحوها عامة في كل صورة سواء لها ظل أي مجسدة أو لا ظل له وهي المنقوشة في حائط أو ورق أو ثوب أو نحو ذلك وقد ثبت أنه، - صلى الله عليه وسلم -، دخل الكعبة وفيها صور فدعا بدلو من ماء فجعل يمحوها ويقول {قاتل الله قوما يصورون مالا يخلقون} وقد يستثنى في هذه الأزمنة الأوراق النقدية التي