ج الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمأموم هذا القول ولا وجه له، لأن قارئ الفاتحة حين يقول (إياك نعبد وإياك نستعين) فذلك خبر عما في نفسه وضميره من أنه لا يعبد إلا الله، ولا يستعين إلا به، والمطلوب من المأموم أن يؤمِّن على قراءة الإمام حين يقول (ولا الضالين) ذلك هو المطلوب فقط. أما هذا الذي يقولونه فليس بمشروع، وأيضاً فهو يؤذي من حوله بالتشويش عليهم.
الشيخ ابن عثمين
* * *
[حكم تكرار السورة الواحدة وحكم التطويل في ركن دون غيره]
س ما حكم تكرار السورة الواحدة في الصلاة؟ وماحكم التطويل في السجود عنه في الركوع وماحكم الاختلاف في التطويل بين ركعة وأخرى؟
ج لا بأس بتكرار السورة في الركعة ولكنه خلاف الأوْلى. فالأفضل أن تقرأ سورة أخرى سواء في الركعة الواحدة أو الركعتين، فالمعتاد من عهد النبوة إلى زماننا أن القارئ يقرأ في الركعة سورة واحدة أو عدداً من الآيات، ثم في الركعة التي بعدها سورة أخرى أو آيات، لكن لا بأس بالتكرار لعموم قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} . فأما الركوع والسجود فيجوز تطويله للمنفرد بحسب نشاطه ولو كثيراً؛ أما الإمام فأدنى الكمال أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وأعلاه عشر مرات. والمأموم يسبح ما دام إمامه راكعاً أو ساجداً. ويجوز أن يطيل بعض الركعات دون بعض لكن السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في القراءة، وفي الركوع والسجود أن تتقارب الأركان.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم القنوت في صلاة الفجر]
س أنا فتاة مسلمة عشت هنا في السعودية منذ ست سنوات تقريباً. وفي بلادنا عندما نصلي صلاة الفجر نقرأ القنوت. وهنا رأيتهم يصلون الفجر بدون قنوت فما حكم قراءة القنوت في الفجر؟
ج ذهب الشافعية إلى استحباب القنوت دائماً في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الرفع من الركوع، واستدلّوا بما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، ولما لم ينقل