الأربعة وخاصة أهل العلم هو تحريم شحمه تبعاً للحمه وحكاه الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني إجماع الأمة الإسلامية لأنه إذا بنص على تحريم الأشرف فالأدنى أولي بالتحريم، ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق فيعمه النهي والتحريم، ولأنه متصل به اتصال خلقه فيحصل به من الضرر ما يحصل بملاصقة وهو اللحم، ولأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه والسنة تفسر القرآن وتوضع معناه، ولم يخالف فيه هذا أحد فيما نعلم ولو فرضنا وجود خلاف لبعض الناس فهو خلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي يقبله فلا يتلفت إليه، ومما ورد من السنة في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، خطب الناس يوم الفتح فقال " إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ". الحديث. فجعل الخنزير قرين الخمر والميتة ولم يستثن شحمه بل أطلق تحريم بيعه كما أطلق تحريم بيع الخمر والميتة وذلك نص ظاهر في تحريمه كله والأحاديث في ذلك كثيرة.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد
فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون بالعدد ١٤ في ٢١ ٨ ١٤٠٥هـ لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وقد جاء فيها ما نصه (اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظ مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالاً مذكي.. إلخ) أ. هـ.
وأقول هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلاً على حل ذبيحة أهل الكتاب، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار قال - تعالى - " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ". فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم ذبائحهم، وهي دالة