س - ورثت بعض المال عن قريب لي واشترك معي في الميراث بنت له وزوجتان، ثم تبين بعد فترة أن المتوفي عليه ديون كثيرة، وأبي بقية الورثة أن يساهموا في سداد ديونه، ورق قلبي للمتوفي ومسئولية ذلك أمام الله تعالى، فقررت أن أتاجر فيما معي من مال حتى أنميه وأسدد ما عليه من ديون نظراً لأن ديونه تفوق ما معي من مال، فما الحكم؟
ج - لا يحل لورثة الميت شيء من ميراثة إلا بعد قضاء ديونه، لأن الله تعالى لما ذكر الميراث قال " من بعد وصية يوصي بها أو دين ". وعلى هذا فلا حق للورثة في شيء من مال مورثهم إلا بعد قضاء دينه فإذا اقتسموا الميراث جاهلين بهذا الدين ثم تبينوا ذلك وجب على كل منهم أن يرد ما ورث في قضاء دينه، فإذا امتنع أحدهم عن ذلك فهو آثم ومعتد على الميت ومعتد على صاحب الدين، فإذا كنت قد تصرفت هذا التصرف بأن تأجرت بما قبضت من الميراث لتنميه حتى تسدد ما على الميت من الديون فهذا تصرف اجتهادي، وحيث وقع اجتهاداً منك فأرجو ألا يقع عليك فيه إثم وعليك أن تقضي الدين من أصل ما ورثت ومن ربحه، ولكن مثل هذا العمل الذي عملته ليس بجائز لأنه ليس لك الحق في أن تتصرف في مال لا تستحقه لكن نظراً لأن هذا وقع منك على سبيل الاجتهاد فأرجو ألا تكون آثما.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
[امرأة توفيت قبل أن تحج]
س - الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد من المستفسر قاسم بن حمدان، والسؤال توفيت امرأة عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث بعد أن أنجبت بنتا توفيت قبل أمها المذكورة، وخلفت بعض النقود القليلة يرغب الورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفية