للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصدقة عن الميراث دون علم الورثة]

س - توفيت الدتي ولها عندي مبلغ ١٤٠٠٠ أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة عدد الأولاد ٣ ذكور كل ولد من رجل (أب) وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج أي غير مطلقة فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة وهم ما ذكر بعاليه، زوج وثلاثة أولاد وبنت، وهل أتصدق منه بشيء بدون رضاء الورثة أو علمهم. أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

ج - يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم، للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت ألف وخمسمائة ولكل ابن ثلاثة آلاف ولي لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل، والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * * *

[ميراث الزوجة غير المدخول بها]

س - خطب شخص ما فتاة بكراً، وأتم العقد وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف وراءة تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها؟

ج - نعم ترثه وإن كان لم يدخل بها وذلك لعموم قوله - تعالى " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ".

فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح، فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة، وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في

<<  <  ج: ص:  >  >>