مسلم - رحمة الله - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك "، أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم.
الشيخ ابن باز
* * *
[بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك]
س - لي أبن عمة وله بنت، وابن عمته هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني فهل يحل لي الزواج من ابنته أم هي محرمة علي لكونها أبيها رضع مع أختي الكبيرة. وأن أباها أخ لي؟
ج- إذا كان الواقع ما ذكره السائل وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع، وقد صح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". وقال عليه الصلاة والسلام " لا رضاع في الحولين" وقالت عائشة - رضي الله عنها - " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك ". أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
[رضاع أخيك من أخت زوجتك لا يؤثر في نكاحك]
س - رجل رضع أخوه الأكبر مع أخت زوجته من أمها، فهل لهذا الرضاع أثر على استمرار بقاء أختها في عصمته؟
ج- رضاع الأخ الأكبر للسائل مع أخت زوجته من أمها لا أثر له على استمرار عصمة نكاح السائل لزوجته، لأن كون زوجته أختاً لأخيه من الرضاع لا يحرمها عليه، وإنما يحرمها على أخيه إذا كان خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.