للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الابن المسلم لا يرث من ماله أبيه المشرك]

س - إذا كان الأب محافظاً على الصلوات الخمس، وأركان الإسلام، ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد، فهل لابنه أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله، أو أن يرثه بعد موته أم لا؟

ج- من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين، فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل.

أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرث بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته، ما طابت به نفسه له.

اللجنة الدائمة

* * * *

[المشرك لا يرثه أولاده الموحدون]

س - رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله حيث أنه يتوسل بالأولياء وينتصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار، أخبرنا جزاكم الله خيراً هل يرثه أولاده الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئاً، وأيضاً ما هو حكمهم؟

ج - من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك وإذا نُصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى موت فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه من ملة الإسلام فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعي له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم لاختلافهم في الدين لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". رواه البخاري ومسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>