للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوه الخير فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال وهكذا بقية وجوه الخير وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[حكم الوصية بمنع بعض الأبناء من الإرث]

س - رجل له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم وإثنان عاصيان لله لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما ومن أجل هذا كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته عنهم. فأرجو الإفادة عن صحة هذه الوصية؟

ج - لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به - خاصة بين الأولاد - لما روى أحمد وأبو داود - رحمهما الله - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". ولما روى البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - أن أباه أتى به النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي فقال عليه الصلاة والسلام " أكل ولدك نحتله مثل هذا؟ فقال لا قال فأرجعه ولفظ مسلم فقال " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فرجع أبي في تلك الصدقة.

فإن ثبت ثبوتاً شرعياً ما يوجب كفرهما كترك الصلاة حال وفاة الأب فإنه لا إرث لهما وإن لم يوص بذلك لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم - " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". متفق على صحته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت]

س - يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم وتصرف قيمة هذه الولائم

<<  <  ج: ص:  >  >>