للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مال المتوفي ما حكم ذلك؟ وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟

ج - الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله اليجلي - رضى الله عنه - قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.

خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعه الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - في غزوة مؤتة قال لأهله " اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ".

الشيخ ابن باز

* * * *

[حكم من أوصى بذبح ذبيحة بعد موته]

س - شخص يقول إن أمه أوصت ابنها قبل وفاتها أن يذبح ذبيحة بعد وفاتها. يذبحها ويدعو لأكلها جيرانها وجماعتها ومن حضر جنازتها وساعد في حفر قبرها ودفنها فيه، فهل أقوم بتنفيذ وصيتها؟

ج - إذا لم يكن القصد من هذه الذبيحة إلا صلة جيرانها وأقاربها وجزاء لمن ساعد على تجهيزها فلا يظهر لنا بأس في إنفاذ وصيتها ولا حرج على من أكل منها وسواء نفذت وصيتها هذه من مالها أو من مال أبنها فلا يظهر فرق في جواز ذلك. أما إذا كان ذلك لعادة جارية كمن يعتاد ذبح ذبيحة لميته بعد أسبوع من وفاته أو أربعين يوماً أو سنة أو نحو ذلك أو لإقامة مأتم للوفاة فهذا غير جائز لما فيه من الابتداع والمخالفة الشرعية فلا ينبغي تنفيذ هذه الوصية والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللجنة الدائمة

* * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>