للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأخير غسل الحيض إلى طلوع الفجر]

س هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟

ج إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.

الشيخ ابن باز

***

[(الحامل والمرضع)]

[الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان]

س ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الرز؟

ج لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر) وهما بمعنى المريض.

وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في أيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي.

الشيخ ابن عثيمين

***

[الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما]

س الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم أو تفطر وتطعم ولا تقضي ما الصواب من هذه الثلاثة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>