للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة. . والله ولي التوفيق

الشيخ ابن باز

***

[جامع امرأته في نهار رمضان]

س ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وما هي الكفارة؟

ج من جامع امرأته في شهر رمضان، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله، وعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم.

اللجنة الدائمة

***

[إذا جامع الصائم زوجته وهي مكرهة]

س إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم وقد أجبر الزوجة على ذلك علماً بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام وما مقداره ونوعه؟

ج إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة.

أما الرجل فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إن كان ذلك في نهار رمضان وهي

عتق رقبة. فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، وعليه القضاء.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم صيام من نام في عمله]

س موظف يقول إنه نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل. . وترك العمل هل يفسد صومه؟

ج صومه لا يفسد لأنه لا علاقة بين ترك العمل وبين الصوم ولكن يجب على الإنسان الذي تولى

<<  <  ج: ص:  >  >>