س - ما حكم مس النصراني للمصحف وكذلك مسه لترجمة معاني القرآن الكريم؟
ج- هذا فيه نزاع بين أهل العلم، والمعروف عند أهل العلم منع النصراني واليهودي وسائر الكفرة، لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قال {لئلا تناله أيديهم} ، فدل ذلك على أنهم لا يمكنون منه وإنما يمكنون من السماع قال تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} . الآية. يعني يتلى عليهم حتى يسمعوه ولكن لا يدفع إليهم القرآن. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا رجى إسلام الكافر واحتجوا على هذا بأنه، - صلى الله عليه وسلم -، كتب إلى هرقل عظيم الروم قوله - جل وعلا - {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} الآية، قالوا هذه الآية العظيمة آية من كتاب الله وقد كتبها على هرقل، والصواب أنه ليس بحجة، وإنما يدل على جواز الكتابة للآية والآيتين من كتاب الله. أما تسليم المصحف فليس بثابت عنه، - صلى الله عليه وسلم -، أما بالنسبة لكتاب ترجمة معاني القرآن فلا حرج في أن يمسه الكافر لأن المترجم معناه أنه كتاب تفسير وليس بقرآن، أي أن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسه الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج لأنه ليس له حكم القرآن، وحكم القرآن يختص بما إذا كان مكتوباً بالعربية وحدها وليس فيه تفسير، أما إذا كان معه الترجمة فحكمه حكم التفسير.
والتفسير يجوز أن يحمله المحدث والمسلم والكافر لأنه ليس كتاب القرآن ولكنه يعتبر من كتب التفسير.