للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحولين فجميع بنات خالك يكن أخوات لك وليس لك أن تتزوج منهن أحداً، أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك فليس عليهم حرج أن يتزوجوا من بنات خالك إذا كانت بنات خالك لم يرضعن من أم إخوتك ولا من زوجة أبيكم ولا من أخواتكم والخلاصة أنه لا حرج على إخوتك أن يتزوجوا من بنات خالهم إذا لم يكن بينهم رضاعة تمنع ذلك، أما رضاعك أيها السائل من زوجة خالك فإنه يختص بك ولا يوجب تحريم بنات خالك على إخوتك، والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز

* * *

[المرأة المطلقة تكشف وجهها لوالد زوجها الأول]

س - هل يجوز للمرأة المطلقة وقد تزوجت من رجل آخر أن تكشف وجهها لوالد زوجها الأول؟

ج- يجوز لها ذلك لكونه من محارمها، ولو كان ابنة قد طلقها أو مات عنها، وهكذا بنو زوجها من غيرها وبنو بنيه وإن نزلوا كلهم محارم لها. وإن كان أبوهم قد طلقها أو مات عنها سواء كانوا جميعاً من النسب أو الرضاع لقول الله - عز وجل - " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " الآية.

وقوله - سبحانه - في بيان المحرمات " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " الآية.

وقوله من أصلابكم يخرج الأدعياء، وكان بعض العرب في الجاهلية يتبنى بعض الأولاد فأخرجهم الله بهذا القيد وأبطل التبني في الإسلام. أما الرضاع فحكمه حكم النسب لقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق على صحته.

الشيخ ابن باز

* * *

[القواعد هي العجائز ولسن القاعدات في المنازل]

س - امرأة عمي قاعدة (أي لا تعمل وجالسة في البيت) فهل يحل أن تكشف لي؟

ج- يؤخذ جواب هذا السؤال من قوله - تعالى - " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون

<<  <  ج: ص:  >  >>