للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ". الآية.

فمتى حلف الإنسان حلفاً مقصودا ًبالقلب فإن يمينه تنعقد سواء كانت على شيء مباح أو على شيء واجب أو على شيء محرم وإذا انعقدت اليمين فإنه ينظر أن كان عقدها على خير فليستمر عليها، وإن كانت على خلافه فقد قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من حلف على يمين فرأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ". فإذا حلف مثلاً ألا يلعب الورقة فإنه يبقى على يمنه ولا يحنث، لا يلعب الورقة، وإذا أراد أن يلعب الورقة قلنا له لا تبقى على يمنك بل دعها وكفر عن يمينك، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتالية.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[من حنث في يمينه وجب عليه الكفارة]

س - في أحد الأيام قام أحد الأشخاص المقربين إلى باستفزازي بقوله (إنك ستأخذ من بنات فلان) فقلت (والله لو ما بقى في الدنيا إلا بنات فلان فلن أتزوج منهن) . ومرت السنوات وتزوجت إحداهن، وأنا الآن ولله الحمد عائش في حياة سعيدة أرجو إرشادي لما أفعله تجاه يمين السابق؟

ج- إذا كان الواقع كما ذكرته في السؤال فالواجب عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا ومن الكسوة ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام لقول الله - سبحانه - " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ". الآية من سورة المائدة.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>