س ما هي الطريقة المثلى في معاملة الذمي، وهل نعامله معاملة عادية؟
ج الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي الوفاء له بذمته، للآيات والأحاديث التي أمرت بالوفاء بالعهد وبرّه ومعاملته بالعدل لقوله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} . ولين القول معه والإحسان إليه عمومًا إلا فيما منعه الشرع، كبدئه بالسلام وتزويجه المسلمة وتوريثه من المسلم ونحو ذلك مما ورد النص بمنعه. وارجع في تفصيل هذا الموضوه إلى كتاب أحكام أهل الذمة للعلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله - وكلام غيره من أهل العلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم السكن مع العوائل في الخارج]
س ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل الاستفادة من اللغة أكثر.
ج٣ لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق الكفرة ونسائهم، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة، وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم، والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى، بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يُزايل المشركين " ومعناه حتى يزايل المشركين، أخرجه النسائي بإسناد جيد. وخرّج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي الله عليه وسلم، أنه قال " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين " والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى، إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمر مستثنى، وهذا فيه خير عظيم. لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة الله، فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم والبصيرة والله المستعان.