البنت التي أريد أن أخطبها من هذه الأسرة في صغري، ولا تدري والدة البنت كم رضعة أرضعتني مع العلم أنه حين رضاعتي لم يكن لديها سوى طفل واحد، وكانت أمي متوفية في ذلك الحين. فهل يجوز لي الزواج من ابنتها أم هو محرم علي لأنها تكون أختا لي من الرضاعة؟ أرجو إجابتي جزاكم الله خير الجزاء، ونفع بعلمكم وأثابكم؟
ج- إذا كان هناك رضاع محرم وهو خمس رضعات معلومات فإن هذه المرأة لا تحل لك فهي أختك وأمها أمك من الرضاعة، وإذا كانت الأم تشك في عدد الرضعات فالأولى لك طلب غيرها حيث أن التحريم مظنون فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك لاسيما وأمك قد ماتت وأنت رضيع فإن الغالب أنها سترضعك كثيراً، والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[الرضاع المحرم]
س - والدي عنده امرأة غير والدتي ولتلك أولاد من أبي، ولنا خالة هي أخت والدتي قد أرضعتني وإخوتي من أمي وهي لها أولاد ذكور وإناث، والسؤال هل يجوز لإخواني من أبي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب؟ مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي، فهل يصير أبناء وبنات خالتي إخوة لنا جميعا؟
ج- لا يجوز لإخواتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك، لأنهم لم يرضعوا منها وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعاً تاماً وهو خمس رضعات أو أكثر حال كونهم في الحولين، لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا رضاع إلا في الحولين ". ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرممن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك ". خرجه الإمام مسلم في صحيحة والترمذي في جامعه وهذا لفظه.
ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". متفق عليه.