للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قدم فلان فأنت على كظهر أمي) ، والثالث مثل أن يقول (أنت على كظهر أمي شهر رمضان) فإذا خرج الشهر ولم يطأها فيه فلا كفارة عليه لكونه لم يعد إلى ما قال، وقد بين هذه الأقسام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة - رحمة الله - في كتابه المغني وذكر كلام أهل العلم في ذلك كما ذكر غيره من أهل العلم، والله أعلم.

الشيخ ابن باز

* * *

[قال لزوجته تراك محرمة على مدة عام]

س - اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم المقدم ومضمونه أنه حصل بين زوجته وزوجة ولده مشاجرة فغضب وقال لزوجته تراك محرمة على مدة عام كامل، فصاح أولاده وبكوا فما الذي يلزمه.

ج- وقد أجابت اللجنة بما يلي

إذا كان الواقع كما ذكر فما حصل من هذا الزوج يعتبر ظهاراً وإن كان تحريمه مؤقتاً بعام وهو منكر من القول وزور فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من ارتكابه لهذا المنكر، قال الله - تعالى - " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإن ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور ". ثم إن لم يطأها حتى انتهى العام فلا كفارة عليه، وإن وطئها أثناء مدة العام فعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة إن وجدها وإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد تمر أو أرز أو نحو ذلك، قال الله - تعالى - " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنواً بالله ورسوله وتلك حدود الله " الآية.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>