س - سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء متى تعتبر المرأة طالقاً؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق؟
ج- تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو مكلف مختار ليس بعد مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ونحو ذلك، وكانت المرأة ظاهرة طهراً لم يجامعها فيه، أو حاملاً، أما إن كان الزوج مجنوناً أو مكرهاً أو سكراناً ولو آثم في أصح قولي أهل العلم، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنع من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصورة لقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستقيظ، والمجنون حتى يفيق ". ولقوله - عز وجل - " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " الآية.
فإذا كان المنكر على الكفر لا يكفر، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان، فالمكره على الطلاق من باب أولى إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه. ولقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ". أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد - رحمه الله - الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد. وقد أفتى عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر، وإن كان آثماً.
أما الحكمة من إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات لأن الزوج قد لا تناسه المرأة وقد يبغضها كثيراً لأسباب متعددة كضعف العقل، وضعف الدين، وسوء الأدب، ونحو ذلك. فجعل الله فرجاً في طلاقها وإخراجها من عصمته حيث قال - سبحانه وتعالى " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " الآية.