للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لا يجوز لعموم قوله، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -.

والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها من الإيمان بأن الله - سبحانه - حكيم في كل شرعه وقدره لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على نور وخير إلى خير، وبالله التوفيق.

اللجنة الدائمة

* * *

[المرأة العجوز والصغيرة التي لم تبلغ تلزمها عدة الوفاة]

س - هل على العجوز التي التي لا حادة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ سن الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟

ج- نعم على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال عدة الوفاة وكذلك الصغيرة في السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك عليها عدة الوفاة إذا مات زوجها حتى تضع حملها إن كانت حاملاً أو تمكث أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً لعموم قوله - تعالى - " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ". الآية. وعموم قوله - تعالى - " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".

اللجنة الدائمة

* * *

[عدة الحامل إذا مات عنها زوجها]

س - يسأل السائل أن خالته (زوجة أبيه) حامل فهل تعتد لوفاة أبيه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً أم تعتد حتى تضع حملها؟

ج- وبدراسة اللجنة له أجابت بأن عليها أن تعتد حتى تضع حملها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>