ج عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين. مُصرًّا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة، يكون تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذّبه على الكبيرة التي مات مُصرًّا عليها، ومآله إلى الجنة لقوله سبحانه وتعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} . وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المُخرّج في الصحيحين، وهو نص في الموضوع وهذا لفظه قال عبادة رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال " أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء - يعني الآية المذكورة - وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية - فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ".
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم السجود على المقابر والذبح لها]
س ما حكم السجود على المقابر والذبح لها؟
ج السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كلًّا منهما عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده؛ فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. قال تعالى {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}(سورة الأنعام، الآيتان ١٦٢، ١٦٣) . وقال تعالى {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} . إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك، ولا شكَّ أن قَصْد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها، إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تُذبح أو تُنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعْن فاعله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غيَّر منار الأرض "، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال " هل كان