للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله، أني نذرت إن افتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس، فقال صل ها هنا ثم أعاد الرجل فقال صل هنا، ثم عاد فقال شأنك إذن ". فدل هذا على أن الإنسان إذا انتقل من نذره المفضول إلى ما هو أفضل فإن ذلك جائز.

الشيخ ابن عثيمين

* * *

[هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره؟]

س - إذا نذر الرجل وأوفى نذره هل يأكل منه أم لا؟

ج- الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات كالفقراء والمساكين، وأما أكله منه فإذا كانت العادة جارية في بلد الناذر أن الشخص نذر شيئاً مما يؤكل أكل منه جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك، وهكذا إذا نوى الأكل منه ويكون العرف مخصصاً للجزء الذي يأكله فلا يكون داخلاً في المنذور به وقد صدر من اللجنة فنوى في ذلك هذا نصها مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة فإن نوى باللحم الذي نذره للفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه وإهن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم لقوله، عليه الصلاة والسلام، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ". وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده ".

اللجنة الدائمة

* * *

[النذر مكروه والوفاء به لازم]

س - ما هو الحكم الشرعي للنذر؟

وهل لعدم الوفاء بالنذر عقوبة؟

وهل يجوز تحويل قيمة النذر للمساهمة في أي عمل خيري؟

<<  <  ج: ص:  >  >>