س - هناك شخص رضع من امرأة خمس رضعات في الحولين ولزوج هذه المرأة "امرأة" أخرى لها أولاد، فهل أولاد المرأة الأخرى يصبحون إخوة له؟
س - طفلة رضعت من امرأة رضعات كثيرة في الحولين مع أحد أولادها من زوجها الأول، ثم تزوجت هذه المرأة رجلاً آخر، فأصبح لها أولاد من الرجل الثاني، فهل يعتبر أولاد المرأة من الرجل الثاني إخوة لهذه الطفلة التي رضعت من هذه المراة مع أولادها من زوجها الأول؟
ج- متى رضع من هذه المرأة رضاعاً محرماً وهو الخمس في الحولين فإنها تصبح أمه وزوجها يكون أباه وأولاد الزوج من المرأة الثانية إخوة له من أبيه وأولاد المرضعة من غير الزوج إخوته من أمه وأخواتها خالاته وأخوات الزوج عماته فيحرم بالرضاعة بالقرابة.
هذه الطفلة أصبحت بنتاً لهذة المرأة فيكون أولادها من الزوج إخوه لهذه الطفلة من أمها حيث رضعت من أمهم زوج المرأة الأولى إخوة للطفلة من الأب حيث رضعت من لبن أبيهم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[س- امرأة تسأل تقول إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها من أبنها "ابن زوجة خالها " فهل يجوز لها أن تكشف أمام أولاد خالها أي لا تحتجب أمامهم؟ وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟]
ج- إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماماً له، وأخواته عمات له، وصار إخوان المرضعة أخوالاً له، وأخواتها خالات له، لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق على صحته.