للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي لا يشك في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، ويقول التورق أخيه الربا. . واياس بن معاوية يرخص فيه وعن الامام أحمد فيه روايتان منصوصتان) ، وقال أيضاً (من تدين من رجل ديناً ففيه ثلاثة أوجه

الأول أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشترى السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها المشتري ثم تعاد إلى صاحب فلا يجوز ذلك.

الثاني أن يشتريها منه ثم يعيدها إليه فلا يجوز لحديث أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه.

الثالث أن يشتري السلعة شراء ثابتاً ثم يبيعها للمستدين ثانياً ليبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق لأن غرض المشتري هو الورق فيأخذ مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلاً فقد تنازع في ذلك السلف، والأقوى أنه منهي عنه قال عمر بن عبد العزيز التورق ربا، فإنَّ الله حرم أخذ دَراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات والذي أباحه الله البيع والتجارة) ، انتهى كلام شيخ الإسلام.

وأما إذا كان مقصود المشتري هو استهلاك البضاعة التي اشتراها، أو أراد بها التجارة فيجوز بيعها عليه نسيئة بأكثر من ثمنها حالاً إذا كان ذلك بعد ما ملكها البائع، وبالله التوفيق. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[حول مسألة التورق أيضا]

س رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفين ريال، والعملية كالآتي

اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال وباعها على المدين باثني عشر ألف على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال. . علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق. هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسألة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا أعاذنا الله وإياكم من شره. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. .

ج هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق وهي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها

<<  <  ج: ص:  >  >>