للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدة الوفاة اجتنابه مما يغوي بها الرجال ويدعو إلى خطبتها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة

* * *

[المرأة الموظفة كيف تعتد؟]

س - إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجها وهي في دولة لا تعطي لأي إنسان توفي عنه قريبه إجازة أكثر من ثلاثة أيام فكيف تعتد في هذه الظروف، لأنها إن قررت أن تعتد المدة المشروعة تفصل من العمل فهل تترك الواجب الديني من أجل اكتساب المعيشة؟

ج- عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة ولها الخروج نهاراً لعملها لأنه من جملة الحاجات المهمة وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلاً جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل ولا يخفي ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل وقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله - سبحانه - " فاتقوا الله ما استطعتم ". وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". متفق على صحته، والله - سبحانه وتعالى أعلم.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>