الفريضة، فأما الأحاديث التي فيها أنها في الأذان الأول فصحيحة، ولكن المراد بالأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء الوقت، والمراد بالثاني هو الإقامة، فإنها تسمى أذاناً كما قال صلى الله عليه وسلم " بين كل أذانين صلاة ". أي بين الأذان والإقامة. فأما الأذان الذي في آخر الليل فالأرجح أنه خاص برمضان لقوله في الحديث " لا يردّكم عن سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم "، فبيّن أنه لأجل أن يوقظ النائم للسحور ويرجع القائم المصلي فيعرف قرب وقت السحور فيختم صلاته، فال حاجة فيه إلى ذكر أن الصلاة خير من النوم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[حكم الإقامة للنساء]
س هل للنساء إقامة عندما يجتمعن لأداء الصلاة؟
ج إن أقمن الصلاة فلا بأس. وإن تركن الإقامة فلا حرج عليهن. لأن الأذان والإقامة إنما هما واجبان على الرجال.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[ما يقول من سمع المؤذن]
س هل ثبت في الوسيلة بعد الأذان قول الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، أم يكفي " وابعثه اللهم المقام المحمود " فقط، وكذلك عن الإقامة، ماذا يقال عند قول " قد قامت الصلاة "؟
ج يستحب للمسلم إذاسمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعليتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ". متفق على صحته، ولما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأذان قال مثل قول المؤذن وعندما سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال لاحول ولا قوة إلا بالله، ثم قال مثل قول المؤذن في آخر الأذان، ثم قال عليه الصلاة والسلام مَن قال ذلك من قلبه دخل الجنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة