ج صلاة المأمومين صحيحة أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور ". خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
الشيخ ابن باز
* * *
[إذا أخطأ الإمام في القراءة]
س إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية، كأن يُسقط آية أو جزءًا من آية أو يُغير. لفظ الآية خطأ ونحو ذلك، فهل يفتح عليه المأموم؟
ج إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه؛ لأن قراءتها ركن في الصلاة إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصب " الرحمن " أو " الرحيم " أو نحو ذلك.
الشيخ ابن باز
* * *
[إذا أخطأ الإمام في القراءة ولم يفتح عليه]
س إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية، ولم يعرف أحد يرد عليه من المصلين، فهل يكبر ويُنهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها؟
ج هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة. أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
[إمامة من به سلس بول]
س هل يجوز لمن به سلس بول أن يؤم الجماعة في الصلاة؟ وهل يجوز له المسح على الجورب وكيف يتم ذلك؟