س إذا دخل رجل في الصلاة مع الإمام وقد فاتته ركعتان في الصلاة الرباعية، فهل ينوي صلاته في الركعتين الأخيرتين على أنهما الركعتان الأُولييان أو الركعتان الأخيرتان فيقضي ما فاته بنية الركعتين الأوليين؟
ج الصحيح أن ما أدرك الإنسان في صلاته فهو أولها وما يقضيه فهو آخرها، فإذا أدرك ركعتين من الظهر وأمكنه أن يقرأ مع الإمام الفاتحة وسورةً قرأ، وإذا سلم الإمام وقام يقضي، يقتصر على الفاتحة فقط لأن ما يقضيه هو آخر صلاته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".
الشيخ ابن عثيمن
* * *
[قضاء الفوائت]
س إذا فاتني الوقت وأردت الصلاة مع الصلاة الأخرى، مثلاً أصلي الظهر مع العصر فماذا أصلي أولاً؟
ج عليك أن تقدم الصلاة الفائتة مثل الظهر قبل العصر وكالمغرب قبل العشاء لكن إن وجدت أهل المسجد قد أقاموا صلاة العصر فلك الدخول معهم وتنويها عن الظهر الفائتة، ثم تصلي بعدها العصر لاتفاق الصلاة في العدد والصورة. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[يجنب ولا يغتسل]
س كنت أستمني ولا أغتسل وأصلي وأصوم بدون غسل لعدم علمي بأنه يجب علي الغسل لعملي ذلك العمل وأنا لا أعلم عدد الصلوات التي صليتها.
ج لقد وقعتَ في خطأ كبير، فإن الاسمتناء حرام وإن رخص فيه بعض أهل العلم لمن خاف على نفسه الزنى، ثم أخطأت حيث لم تسأل الحكم، ولكن يعفى عنك لعذر الجهل ولطول الزمان ولمشقة قضاء الصلوات الكثيرة، ولكن عليك أن تكثر من نوافل الصلوات والعبادات والله يعفو عما سلف. والله أعلم.