س صليت خلف إمام في صلاة العصر فترك التشهد الأخير وقام ليأتي بخامسة، وقد نُبّه يقول " الحمد لله " ولم يرجع واستمر حتى تشهد وسلم، ولكن معظم المأمومين لم يتابعوه وانتظروا حتى سلّم وسلموا معه، ثم ذكر وسجد للسهو، فما حكم قولنا له " الحمد لله " وكذلك عدم القيام معه أرجو الإفادة.
ج السنة للمأمومين إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة أو جلس في غير محل الجلوس أن ينبهوه بالتسبيح، لأن ذلك هو الذي جاءت به السنة في قول النبي صلى الله وسلم " إذا نابكم شيء في صلاتهم فليسبّح الرجال ولتصفق النساء " متفق عليه، ولأن هذا هو المعروف عند الناس بخلاف التحميد. والواجب على المأموم ألا يتابع الإمام في الزيادة ولا في النقص بل يجلس في الزيادة، فإذا سجد للسهو سجد معه وسلم، أما في النقص فإنه يقوم المأموم ليكمل صلاته إذا كان متيقنًا أن الإمام قد سها في ذلك فيكمل صلاته، ومن قام مع الإمام في الركعة الزائدة جاهلاً أو ناسيًا فصلاته صحيحة وعليه أن يكمل صلاته إذا ذكر قريبًا أو ذكّره غيره. أما إن طال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة كلها، وهكذا الإمام إذا سها وجلس عن نقص ولم ينبه أو نبه وأصر ثم ذكر أنه مخطئ بعد السلام فإنه يكمل صلاته ويكملها معه مَن تابَعه وعليه سجود السهو ومن تابعه، فإن طال الفصل ولم يأت بما ترك فعليه أن يعيد الصلاة كلها وهكذا من تابعه في ذلك. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
[إذا شك المصلي في عدد الركعات]
س قرأت في بعض الكتب بأن الصلاة إذا أقيمت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة، وفي بعض الكتب بأنه إذا شك المصلي يسجد سجدتين بعد انتهاء الصلاة، فما هو الصحيح؟
ج الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا الشك يأتي على الإنسان كثيراً بغير اختياره، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته، وأن الشك على قسمين
القسم الأول أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين، ففي