للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج يستحب في الأضحية تجزئة لحمها أثلاثاً ثلث لصاحبها، وثلث لصديقة، وثلث للمساكين، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.

اللجنة الدائمة

***

[(العقيقة وأحكام المولود)]

س ما معنى عقيقة المولود، وهل هي فرض أم سنة؟.

ج عقيقة المولود هي الذبيحة التي تذبح تقرباً إلى الله ــ عز وجل ــ شكراً له على نعمة المولود في اليوم السابع من ولادته، وقد اختلف أهل العلم في كونها سنة أو واجبة، وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة حتى أنَّ الإمام أحمد قال يقترض ويعق، يعني أن الذي ليس عنده مال يقترض ويعق ويخلف الله عليه لأنه يحيى سنة، والمراد بقوله ــ رحمه الله ــ يقترض من يرجو الوفاء في المستقبل أما الذي لا يرجوا الوفاء في المستقبل فلا ينبغي أن يقترض ليعق، وهذا من الإمام أحمد رضي الله عنه دليل على أنها سنة مؤكدة، وهو كذلك فينبغي أن يعق الإنسان اثنتين عن الذكر وعن الأنثى واحدة وتكون في اليوم السابع يأكل منها ويهدي ويتصدق، ولا حرج أنْ يتصدَّق منها وأن يجمع عليها الأقارب والجيران يأكلونها مطبوخة مع الطعام.

الشيخ ابن عثيمين

***

[أحكام العقيقة وحكمها]

س ما حكم ذبح العقيقة عن المولود سواء كان ذكراً أو أثنى؟.

وهل يجب ذبح شاتين عن المولود الذكر؟ وما ألحكم لو ذبحت واحدة ومضى مدة طويلة؟

وما الحكم في العقيقة لو ذبح الجد عن ابن ابنه؟ وما حكمها لو ساعده في ثمن شرائها؟.

وما الحكم في إقامة وليمة على العقيقة؟ وما الذي يجب فعله بها؟.

ج العقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبها لقوله، صلى الله عليه وسلم ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى)) . لكن هذا الحديث يفيد آكديتها فالأصل عدم الوجوب، والسنة أن تذبح عن الذكر شاتين أو اثنتين من الغنم ولو من المعز، وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>