به على الفقراء ونحوهم لأن مال أخذ بغير حق ولم يتيسر صرفه إلى أهله فوجب صرفه في جهة بر كالفقراء وإصلاح دوارت المياه ونحو ذلك.
الشيخ ابن باز
* * * *
[حكم العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير]
س - الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من نبيل بن عبد الله شاهين إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم ٢٠٤ في ٩ ٢ ١٤٠٢ هـ ونصه " نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك والحمد لله بدينة ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير إلى جانب اللحوم الأخرى هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق أفيدونا أفادكم الله وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيراً "؟
ج- وأجابت بما يلي لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها. لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك بقوله {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة أيضاً فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز قال الله تعالى {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدير} وقال سبحانه {ومن يتق الله يجعل له من أرمه يسراً} . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.