ج لا يحرم تبول الإنسان واقفًا، لما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتى سباطة قوم فبال قائمًا. وقد رويت الرخصة في البول قائمًا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لله للحديث المذكور. لكن يُسنّ له أن يتبول قاعدًا لقول عائشة رضي الله عنها مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًا، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال هذا أصح شيء في هذا الباب، ولآنه أستر له وأحفظ من أن يصيبه من رشاش بول.
اللجنة الدائمة
[عليك أن تتحفظ من نجاسة البول]
س أكتشفُ أحياناً بعد صلاتي أن في ملابسي بعض القطرات من البول أو النجاسة، وأحياناً يكون اكتشافي لهذه النجاسة في اليوم الثاني، فهل صلاتي السابقة صحيحة؟ وهل علي شيء؟
ج عليك أن تتحفظ من نجاسة البول ونحوه، فلا تبدأ في الاستنجاء والوضوء إلا بعد انقطاع البول، فإن كان معك تقطير أو شبه سَلس فقدِّم التبول قبل وقت الصلاة بساعة أو نحوها وانتظر انقطاعه، ثم توضأ، فإذا خشيت من الوسوسة فَرُشَّ على ثوبك وسراويلك من الماء حتى لا يقول لك الشيطان أن هذا البلل من البول، فإن كان السلس مستمراً دائماً جازت الصلاة معه ولكن لا تتوضأ إلا بعد الأذان، فإن كان منقطعاً ورأيت بللاُ وتحققت أنه قبل الصلاة فالأحوط إعادة تلك الصلاة، وإن شككت في ذلك فلا إعادة إن شاء الله تعالى.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[من أحدث في الصلاة فليقطعها]
س (دخل أحدهم في الصلاة وكان في الصف الأول، ثم أحدث واستمر في صلاته حتى لا يقعطها ويضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين، فما حكم ذلك؟) .