للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفتح الباء العوض المجهول في المسابقة لمن سبق وقد بين النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. والله والموفق.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[حكم المراهنة]

س - ما الحكم فيما يفعله بعض الناس من المراهنة والذي يدعون أنه حق؟

ج- المراهنة معلومة عند كثير من الناس وهي أن يختلف اثنان في شيء فيقول أحدهما إن كان الأمر ما أقول فعليك كذا وكذا مما يسمونه، وإن كان الأمر على ما تقول أنت فعلي كذا وكذا مما يسمونه، وهذا محرم لأنه من الميسر الذي قرئه الله - عز وجل - بالخمر قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} وعلى هذا فهذه المقامرة حرام، وتسمية بعض الناس لها حقاً لا يزيدها إلا قبحاً لأنه جعل الباطل حقاً وسماه بغير اسمه وأصبغ عليه صبغة الجل، فيكون كاذباً فيما ادعاه، مخادعاً فيما أظهره نسأل الله السلامة والعافية.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[لعب الورق والألعاب الملهية]

س - يوجد بعض من الناس يلعبون ورق اللعب وبعض الألعاب ويشترطون أن على المهزوم أن يدفع مالاً أو يشتري مثلاً عصيراً؟ أو ما شابه ذلك فهل هذا يجوز. أفتونا مأجورين؟ مع نصح من وقع في هذه الألعاب؟

ج- هذا العمل عمل محرم فلا يجوز لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يقول {لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر} وهو من الميسر الذي حرمه الله في القرآن وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام فقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من

<<  <  ج: ص:  >  >>