للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترط على الخاطب أنه شريف ثم اتضح خلاف ذلك فله الخيار إن شاء أبقى موليته عنده وإن شاء طالبه بالطلاق، وإذا كان قد دخل بها فلها المهر كله بما استحل من فرجها، وإن امتنع من طلاقها ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرهما على ضوء الشريعة لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج ". وإن كان لم يشترط ذلك وإنما صدقه في قوله ولم يعتبره شرطا في الموافقة على النكاح فليس له الخيار فيما أعلم من الشرع، لأنه لم يقع بينهما مشارطة والعرب بعضهم لبعض أكفاء سواء كانوا أشرافاً أم غير أشراف، وقال جماعة من العلماء المسلمون كلهم بعضهم لبعض أكفاء إذا استقام الدين ولو كان الزوج عرببياً وهي عجمية أو مولاة وهكذا العكس وهو قول قوي جداً لما تقدم من الأدلة الشرعية.

الشيخ ابن باز

* * *

[حكم نكاح العبد المملوك للحرة]

س - تزوج رجل امرأة حرة على أنه حر ثم اتضح أنه عبد مملوك فما الحكم؟

ج- إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فللمرأة الخيار إن شاءت البقاء معه فلها ذلك، وإن شاءت الفسخ فلها ذلك، لأن عليها ضرراً كبيراً في كونه مملوكاً، وقد غشها لعدم إظهار الحقيقة فوجب لها الخيار لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن بريرة لما عتقت تحت زوجها مغيث وكان عبداً مملوكا خيرها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فاختارت نفسها، متفق على صحته، والمرأة المسؤول عنها أولى بالخيار لأنها مخدوعة لم تعلم أنه مملوك وقد صح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله ". وقال عليه الصلاة والسلام " من غشنا فليس منا " وهذا قد غشها وكتم عليها أمره وكذب عليها بإظهاره ما يدل على أنه حر.

وإذا كان قد دخل بها فلها بما استحل من فرجها فإن تنازعا ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرهما على مقتضى الشريعة المحمدية.

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>