الوجوه المقتضية لحله وأما إذا كان يحتمل أنه دون حقه أو مثله أو فوقه فهذا متفق على منعه لعموم الحديث السابق عن ابن عمر.
اللجنة الدائمة
[حكم بيع الحصة المشاع تملكها]
س ما حكم بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكل الأرض.
جـ لا بأس بتداول الحصة المشاع تملكها في عقار معروف الحدود والمساحة والموقع إذا كانت نسبتها إليه معلومة كأن تكون ربعه أو ثمنه أو ربع عشره أو نحو ذلك لا بأس بتداولها بيعاً وشراء وهبة وإرثاً ورهناً وغير ذلك من حقوق التصرف الشرعية فيما يملكه المرء لا نتفاء المانع الشرعي في ذلك..
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة
***
[حكم شراء ثمر النخيل ثم بيعه وهو على رؤوس النخل]
س فيه أناس يشترون ثمار النخيل عند بدء الصلاح بقيمة معينة ثم يبيعونه بربح وهو باق على رؤوسه فهل هذا جائز أم لا؟
جـ هذا التصرف جائز لدخوله في عموم أدلة البيع من الكتاب والسنة ولا نعلم دليلاً يخرجه عن دخوله في هذا العموم ولأنه مقبوض بالتخلية.
اللجنة الدائمة
[حكم الزيادة في الثمن مقابل الأتعاب]
س هل يجوز أن أشري بعض السلع من مكان بعيد وأبيعها بسعر أعلى قليلاً نظير أنتقالي وتعبي وهل يعتبر هذا ربا؟
جـ لا بأس بذلك إن شاء الله إذا اشتريتها لنفسك وسلمت الثمن ثم حملتها إلى بلد آخر وبعتها بفائدة تقابل عملك وحملك لها وحبس دراهمك فيها، ونحو ذلك، كما يربح سائر الناس في السلع التي يشترونها، لكن إن اشتريتها لصديقك الذي وكلك ودفع لك دراهمه لتشتريها له ففعلت فلا تأخذ منه زيادة إلا ما وضعت من ثمن وأجرة حمل ونقل ونحو ذلك..