في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلهي وقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال ((إنه تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وما أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)) فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسعر لهم لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم.
وبهذا نعرف أن التسعير على قسمين إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به، وإن كان ظلماً هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان، فإن التسعير هنا يكون ظلماً ولا يجوز.
الشيخ ابن عثيمين
***
[ليس للربح حد محدود]
س هل يجوز شراء سيارة تبلغ قيمتها في السوق ٣٠٠٠٠ ريال بثمن يقسط شهرياً ولكنه يبلغ في جملته ٥٠٠٠٠ ريال أي أن هناك فرقاً بين القيمة الأصلية والقيمة التي بعد التقسيط تبلغ ٢٠٠٠٠ ريال هل في هذا العمل شيء؟
جـ لا حرج في المعاملة المذكورة إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته لعموم الأدلة وليس للربح حد محدود بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري وبحسب طول الأجل وقصره. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق في تسع سنين في كل عام أوقية ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عن قيمتها لو كان البيع نقداً. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
[الربح الشرعي حسب عادة السوق]
س يشتري أحد الأصدقاء سلعة بمبلغ ٦٠ جنيهاً ويبيعها بـ ٢٨٠ جنيهاً فما حكم الشرع في ذلك. وما الربح المسموح به شرعاً في التجارة؟
جـ على المسلم النصح للمسلمين عموماً، وعدم التفرقة بينهم، وعدم الإضرار بهم في المعاملات، فلا يجوز انتهاز جهالة الجاهل بمضاعفة الثمن عليه، وعلى البائع أن يقنع من الربح بما هو معتاد بين أهل الأسواق.