للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج لا يجوز ذلك، لكون البنك المذكور يستخدمها مقراً للتعامل بالربا المحرم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاون معه في عمل محرم، قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

***

[حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الغناء المحرم]

س هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟.

ج لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك، لأن ذلك إعانة لهم على ما حرَّم الله، وقد قال الله سبحانه (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. . . وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان.

الشيخ ابن باز

***

[حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الفيديو]

س لدي بعض الدكاكين على شارع عام، أجرت بعضها وبقي البعض الآخر، وقبل أيام تقدم أحد المواطنين طالباً استئجار دكان واحد لافتتاح محل بيع أشرطة فيديو، لكني ترددت في تأجيره، هل يجوز لي أن أؤجر دكاكيني لأي محل يبيع شيئاً محرماً، وهل عليَّ إثم في ذلك؟.

ج لا يجوز تأجير الدكان ونحوه لمن يستأجره لبيع المحرمات أو فعلها كبيع الدخان والأفلام المحرمة وحلق اللحى ونحو ذلك، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال سبحانه (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

الشيخ ابن باز

***

<<  <  ج: ص:  >  >>