للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(الاجارة)]

[حكم عقد الأجرة على عمل من أعمال القربة كالصلاة ونحوها]

س توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق ولكنه لم يصلي أو يصوم. وبعد وفاته دفع أهله مبلغاً من المال لشخص آخر لكي يصلي عنه ما فاته من صلوات ويصوم عنه فهل يصح ذلك شرعاً، وما حكم أخذ المال عن ذلك؟.

ج هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم، توفي العياذ بالله على الكفر، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي، والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع، أو نحمله على الجحود كما فعله بعض أهل العلم، وحملوا النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداً. فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه، واعتبار وصف آخر لم يكن مذكوراً.

كما أن هذا الحمل متناقض! وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى، حتى ولو كان يصلي مع الجماعة ويذهب إلى المسجد، وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه، وإنما يفعلها على سبيل التطوع، فإنه كافر. فتبين من ذلك أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحوداً حمل ليس بصحيح وليس في محله أما ما بذلوه لهذا الرجل فإن هذا ليس بصحيح. لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة، فلا يصلح أن يقول شخص لآخر أؤجرك على أن تصلي وتصوم عني، وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره. وهذا المال الذي أخذه، أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرده إلى أهله، لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت، لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله تعالى (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) . ولقوله تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً) .

الشيخ ابن عثيمين

***

<<  <  ج: ص:  >  >>