س - لقد قلت مرة لله على نذر إن أنجابي من هذا الذنب أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب علما بأن حماتي لم تعلم بذلك؟
هل أدفع البناجر لحماتي أم أكفر كفارة يمين؟
ج- الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". رواه الإمام البخاري في صحيحه لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
[النذر الذي يقصد به الامتناع في حكم اليمين]
س - أنا شاب كنت مسرفا فهداني الله، ولكني لم أزل ارتكب ذنبا وحاولت أن أتوب ممنه مراراً فلم استطع فقلت في نفسي نذر على إن عدت إلى هذا الذنب أن أصوم شهرين متتابعين، ولكن الشيطان زين لي وقلت إن النذر في هذه الحالة يكون كاليمين وله كفارة وعدت إلى هذا الذنب، فماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟ هل يجوز لي أن أطعم ستين مسكيناً لأنه أخف علي من الصيام؟ علما بأن الله قد من علي بالتوبة من هذا الذنب الآن؟
ج- أولا ينبغي أن يكون الإنسان ذا عزيمة صادقة قوية فيدع المحرم بدون قسم وبدون نذر ويقوم بالواجب بدون قسم وبدون نذر، قال الله - تبارك وتعالى - " وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعلمون " ولكن قد يكون بعض الناس عاجزاً عن كبح جماح نفسه فيلجأ إلى النذر أو إلى اليمين للقيام بالواجب، أو في ترك المحرم قد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن النذر الذي يقصد به الامتناع أو الإقدام يكون حكمه حكم اليمين، ولهذا يجب على هذا يجب على هذا الأخ السائل أن يكفر عن نذره كفارة يمين وذلك بأن يطعم عشرة مساكين كل مسكين مد من الأرز أو من البر، والصاع الموجود في عرفنا هنا خمسة أمداد بالمد بالنبوي أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة، وهو على الخيار في هذه الثلاثة، فإن لم يجد صام ثلاثة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة لقول الله، تبارك