للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج لا بأس إذا احتاج الإنسان إلى أن يجدد الوضوء أن يضع في مكانه سجادة أو شيئاً يحجز له مكانه وهو أحق به وقد ورد في الحديث ((إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به)) كذلك إذا احتاج إلى متكأ ولم يكن في الصف الأول أي مكان يتكئ عليه وضع سجادته فيه واتكأ على عمود فيما بعده إذا لم يكن فيه مضايقة للمسلمين المصلين فلا بأس بذلك وهو أحق بمكانه.. وإنما يمنع التحجر وحجز المكان إذا حجزه مبكراً ثم ذهب إلى بيته أو إلى دكانه لعمل دنيوي أو النوم أو زيارات أو نحو ذك فمثل هذا يجوز رفع مصلاه والصلاة فيه.

الشيخ ابن جبرين

***

[حكم بناء المساجد والمصليات قرب المقابر]

س بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد اقيمت على مقربة من المقابر بحث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار والبعض الآخر ملاصق للمقبرة، وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة فما الحكم؟

ج إذا لم تبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريباً من المقابر من أجل المقابر تكريماً لمن قبر فيها أو طلباً لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز والصلاة فيها مشروعة وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن تقام فيها مرغوب فيه شرعاً وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد فقد كفيتم مؤنته وما لم يحط منها بسور فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء وإذا تيسر جعل فراغ بين جدار المسجد ومصلى العيد والاستسقاء وبين جدار المقابر كان ذلك أحوط، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور فلا تجوز الصلاة فيها ويجب هدمها لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور، وقد صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) وصح عنه أيضاً أنه قال عليه الصلاة والسلام ((إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) رواهما مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب لا تخفى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

اللجنة الدائمة

***

<<  <  ج: ص:  >  >>