س ـ هل تجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا..؟
ج ـ بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وقد ذكر منهم الغارمين، وهم قسمان أحدهما الغارم فصلاح ذات البين، وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريبين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببه الشحناء والعداوة، فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالاً عوضاً عما بينهم يطفئ الثائرة، فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله، ولو كان غنياً، إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له.. والثاني إذا استدان في شراء نفسه من كفار، أو شراء مباح، أو محرم وتاب، فإذا كان فقيراً يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله.
اللجنة الدائمة
***
[حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة]
س ـ إذا أخرج الإنسان زكاة ماله، وكانت قليلة كمائتي ريال مثلاً، فهل الأفضل أن تعطى لأسرة واحدة محتاجة أو تفريقها على عدد من الأسر المحتاجة أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
ج ـ إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها.
الشيخ ابن باز
***
[الأم لا تعطى من الزكاة وتارك الصلاة لايستحق الزكاة]
س ـ هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال، واعتبره من الزكاة؟ علماً بأن والدي ينفق عليها، وهو بحالة جدية والحمد لله ... ؟
كذلك فإنه لي أخ قادر على العمل، ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله ـ لا يحافظ على الصلاة كثراً، فهل يجوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة ... ؟ أفيدوني والله يحفظكم ...
لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة، لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة.. ولأنها غنية